بعد البلوغ.
و إن قلنا باشتراطه بالشرطين المشهورين،و هما عدم الطول و خوف العنت لم يصح هنالفقد الشرط الثاني، لأن العنت هنا بالنسبةإلى الطفل مأمون، و سيأتي تمام الكلام فيذلك إن شاء الله.
أجمع الأصحاب (رضي الله عنهم) و غيرهم علىأنه لا يجوز التمتع بأمة الذكر إلا بإذنالمالك، و إنما الخلاف في التمتع بأمةالمرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل،بل قال ابن إدريس: إنه لا خلاف في ذلك إلارواية شاذة رواها سيف بن عميرة
أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها فيالمسائل الحائريات. انتهى.
و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوزالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها.
و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبارالمسألة.
و منها ما رواه في الكافي عن ابن أبي نصر
في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضاعليه السلام «قال: لا يتمتع بالأمة إلابإذن أهلها».
و عن عيسى بن أبي منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأسبأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها».
و ما رواه التهذيب في الصحيح عن ابن أبينصر
«قال سألت الرضا عليه السلام يتمتعبالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالىيقول
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»و بهذا الاسناد «قال: سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟