حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: نعم».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنإسماعيل بن بزيع

«قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلامهل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلهاو له المرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة»الحديث.

و أنت خبير بأن غاية ما تدل عليه هذهالأخبار عدا الأول منها هو أن التمتعبالأمة بإذن أهلها جائز و صحيح، و هذا ممالا نزاع فيه، و لا تعلق له بما نحن فيه نفياو إثباتا.

نعم الخبر الأول منها ظاهر في عدم جوازالتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ذكرا كانأهلها أو أنثى، فهي ظاهرة في رد القولالمتقدم ذكره.

و يؤيدها أن وطئ الأمة تصرف في مال الغير،و هو موقوف على الاذن كسائر التصرفات.

و رواية أبي العباس

«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال: هوزنا، إن الله يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن» ونحوها روايته الثانية.

و ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) عنسيف بن عميرة

عن أبي عبد الله عليه السلام «قال لا بأسبأن يتمتع الرجل بأمة المرأة بغير إذنها،فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن سيف بنعميرة عن داود بن فرقد

عن‏

/ 642