حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
كاملة كان لها أن تتزوج بمن ذكر، و هكذابالنسبة إلى الطفل الذي زوج بمن بها أحدالعيوب. و أما ثبوت الخيار في الموضعين فلمكانالعيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقدجاهلا، و فعل الولي له حال صغره. بمنزلةالجهل. و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه أطلق جوازتزويج الولي الصغيرة بعبد أو مجنون أومجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي، محتجا بأنالكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلكمن الأوصاف، و لم يذكر الخيار، و الأوضح ماذكره غيره من الأصحاب لما عرفت. و ظاهر إطلاق الأصحاب الصحة هنا يدل علىأن تزويج الولي لا يناط بالمصلحة و الغبطةبل يكفي وقوعه بالكفو، و الفرض أن لا مفسدةفي ذلك إذ لا يترتب عليه فيه حق مالي، والنقص منجبر بالخيار. و للشافعية وجه بعدم صحة العقد المذكور منحيث إنه لا حظ للمولى عليه تزويج المعيبسواء علم الولي أو لم يعلم. و وجه ثالث بالتفصيل بعلم الولي بالعيبفيبطل- كما لو اشتري له المعيب مع علمهبالعيب- أو الجهل فيصح و يثبت الخيار للوليعلى أحد الوجهين أولها عند البلوغ. قال في المسالك بعد نقل ذلك: و هذا الوجهالأخير موجه. و أما بالنسبة إلى الحكم الثاني و هو ما لوزوجها بمملوك إلى آخره، فإن الوجه عندهمأنه لما كانت الكفاءة غير مشترطة بالحريةو ليست الرقية من العيوب المجوزة للفسخ صحللولي أن يزوج الصغيرة بمملوك لتحققالكفاءة، و لا خيار لها بعد البلوغ لعدمموجبه إذ الفرض أنه لا عيب هنا، و هكذاالقول في الطفل إذا زوجه الولي بمملوكة إنجوزنا للحر تزويج الأمة مطلقا، و لا خيارله