حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 283
نمايش فراداده

فإن بلغ و أجاز أحلف أنه لم يجز لطمعالميراث و الرغبة فيه، فإن حلف ورث، و لومات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث.

و تفصيل هذه الجملة يقع في الموضعين‏

الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين‏

فإن المشهور عدم الفرق هنا بين الصبي والصبية في لزوم العقد و ثبوت التوارثبينهما.

و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية و منتبعه ثبوت الخيار للصبي بعد البلوغ و قدتقدم تحقيق الكلام في هذا المقام فيالمسألة الأولى من مسائل هذا المقصد، ونقل الأقوال و الأخبار المتعلقة بذلك.

و على تقدير القول المذكور من لزوم عقدالصبية و توقف عقد الصبي على الإجازة لوماتت الصبية قبل البلوغ، فإن كان قبل بلوغالصبي أيضا عزل ميراثه إلى أن يبلغ، فإنرضي بالنكاح و أجازه أحلف أنه لم يجز طمعافي الميراث و ورث و إن كان موتها و قد بلغ وأجاز فلا إشكال في استحقاقه الميراث و إنبلغ و لم يظهر منه الإجازة و لا عدمهافكالأول في الحلف إن أجاز.

و إن مات الزوج قبل البلوغ فالظاهر بطلانالنكاح، لأن صحته من جهته متوقفة علىإجازته بعد البلوغ و على هذا لا ترثهالصبية.

الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين

و لا ريب أنه يكون من قبيل العقد الفضولي،فإن قلنا ببطلان العقد الفضولي في النكاحفلا إشكال.

و إن قلنا بصحته كما هو الأشهر الأظهر وقففي لزومه على الإجازة فإن كأن هناك وليلهما و أجاز فلا إشكال أيضا.

و إن لم يكن ثمة ولي أو كان و لكن لم يجزه ولم يرض به وقف على إجازتهما بعد البلوغ.

فإن ماتا أو أحدهما قبل البلوغ بطل النكاحو لا إرث لعدم الإجازة.