حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و إن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا فأجازالعقد لزم العقد من جهته، و بقي من جهةالآخر موقوفا على الإجازة، فإن اتفق بلوغهو الآخر حي و أجاز العقد لزم، و إن فرض موتالمجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر أو بعدبلوغه و قبل إجازته. فإن أجاز بعد ذلك أحلف أنه لم يجز طمعا فيالميراث، و أنه لو كان الآخر حيا لرضي بهبتزويجه و ورث نصيبه منه. و الأصل في هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة المروية في الكافي «قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليانلهما، و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار،و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا، قلت:فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلكعليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي قدأدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبلأن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يعزلميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاهابالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث و نصفالمهر، قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكنأدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأنلها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوهاهو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليهاتزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر علىالأب للجارية». و قد اعترض على الاستدلال بهذه الروايةبشيئين: (أحدهما) فرض الحكم في الرواية فيتزويج الوليين، و هو ماض على الولد، و لاتجري فيه هذه الأحكام. أقول: و هذا الإيراد قد تقدم الجواب عنهفلا حاجة إلى إعادته. و (ثانيهما) حكمه عليه السلام فيها بنصفالمهر للمرأة على تقدير موته، فإن الأشهر