حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 298
نمايش فراداده

تذنيبان‏

الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح‏‏]

قالوا: من تحرر بعضه ليس للمولى إجبارهعلى النكاح، لأنه صار شريكا لمولاه فيالمتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرفإلا بإذن الآخر و منه النكاح.

و يؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة

«عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بينرجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم، ثم إنهعلم بعد ذلك، إله أن يفرق بينهما؟ قال:للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه».

و التقريب فيها أن قضية الشركة عدم صحةتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر، وحينئذ فليس للمولى إجبار العبد المذكورنظرا إلى جهة ملكه له لمعارضة ذلك بجانبالحرية، و الحر لا يجبر على ذلك.

و كذلك ليس للعبد الاستقلال به نظرا إلىجانب الحرية لمعارضتها بجانب الرقية، بللا بد من اتفاقهما على ذلك، و صدور النكاحعن رأيهما، و يكون المهر و النفقةبالنسبة، و لو زاد البعض عن مهر المثل أوالمعين تعلق الزائد عندهم بجزئه الحر.

الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما

فقد صرح الأصحاب بأن نكاحها بيد وليه،فإذا زوجها لزم، و ليس عليه مع زوالالولاية الفسخ.

و الوجه في ذلك أن الولي له التصرف شرعا فيأموال المولى عليه بأنواع‏