حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه يتعلق بكسب العبد بمعنى أنه يجبالاكتساب عليه للمهر و النفقة.

و نقل عن ابن حمزة التفصيل بأنه إن كانالعبد مكتسبا فهو في كسبه، و إلا فهو علىالسيد، و نقله بعض أفاضل متأخري المتأخرينعن العلامة في المختلف و لم أجده فيه لا فيهذا المقام و لا في باب نكاح الإماء.

احتج من قال بالقول المشهور بأن الاذن فيالنكاح يستلزم الاذن في توابعه و لوازمه،كما لو أذن له في الإحرام بالحج فإنه يكونإذنا في توابعه من الأفعال و إن لم يذكر، ومع تعيين المهر أولى.

و حيث كان المهر و النفقة لازمين للنكاح،و العبد لا يملك شيئا و كسبه من جملة أموالالمولى كان الاذن فيه موجبا لالتزام ذلكمن غير أن يتقيد بنوع خاص من ماله كباقيديونه، فيتخير بين بذله من ماله و بين كسبالعبد إن و في، و إلا وجب عليه الإكمال،كذا قرره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك،و هو جيد، و تخرج الأخبار المتقدمة شاهدةعليه، فإنها و إن كان موردها المهر خاصة،إلا أنه لا قائل بالفرق بين المهر والنفقة.

احتج من قال بالقول الثاني بأن ذلك يجب فيمقابلة عوض يستوفيه العبد في الحال، والسيد لم يلتزمه في ذمته، و لا هو مستوفبدله، و يأتي بناء على هذا القول أنه يجبعلى المولى تخلية العبد للاكتساب نهارا والاستمتاع بها ليلا، إلا أن يختار الإنفاقعليه و على زوجته من ماله، فله استخدامهحينئذ.

و أنت خبير بأن القول المذكور بمحل منالقصور فلا فائدة في تطويل الكلام بمايتفرع عليه كما ذكروه.

و أما القول بالتفصيل فوجهه يعلم منالقولين الأولين، إلا أنك قد عرفت ما فيالثاني منهما من الضعف في البين.

/ 642