حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 299
نمايش فراداده

التصرفات المنوطة بالمصلحة، و من جملتهانكاح أمته و إنكاحه أيضا من الولي المخصوصللنكاح، و على هذا فليس له الاعتراض بعدزوال الولاية عنه فيما فعله الولي منإنكاح أمة أو غيره، و الظاهر أنه لا خلاففي ذلك بين أصحابنا، و إنما نبهوا بذلك هذاالحكم على خلاف لبعض العامة حيث إن منهم منمنع من تزوج أمة المولى عليه مطلقا، لأنهينقص قيمتها، و قد تحبل و تهلك.

و منهم من شرط في جواز تزويج الولي كونالمولى عليه ممن يجوز له مباشرة التزويجبعد نقل ذلك، و الكل عندنا ساقط، و الفرقبين التصرفين ظاهر، و اشتراط التصرفبالمصلحة يرفع احتمال النقص. انتهى، والله العالم.

المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا‏]

قالوا، يستحب للمرأة إذا كانت ثيبا أنتستأذن أباها في العقد، و كذا لو كانتبكرا، و قلنا باستقلالها كما هو أحدالأقوال في المسألة، و علل ذلك بأن الأب فيالأغلب أخبر بالأنسب من الرجال، و أعرفبأحوالهم من المرأة، و لا سيما إذا كانتبكرا.

أقول: لم أقف فيه على نص و التجاؤهم إلىهذا التعليل مشعر بذلك أيضا.

قالوا: و يستحب لها أن توكل أخاها إذا لميكن لها أب و لا جد، و لم أقف في ذلك على نصأيضا، و غاية ما عللوا به أن الأخ مع فقدالأب و الجد أخبر بذلك منها غالبا و أنعليه غضاضة لو لم تعمل باختياره كالأب.

و أيد بما تقدم في رواية أبي بصير

أن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، قالفي المسالك: و حمله على الاستحباب حسن، وربما كان أولى من حمله على كونه وصيا.

أقول: و فيه ما فيه، فإن الاستحباب من جملةالأحكام الشرعية المتوقفة على الدليلالواضح، و إثباته بمثل هذه التخرصاتالوهمية مجازفة.