و الرواية المذكورة و غيرها قد اشتملت علىعد من يبيع لها و يشتري في جملة من بيدهعقدة النكاح، و مقتضى كلامه أنه يستحب لهاأيضا توكيله، و هو لا يقول به و لا غيره.
و الحق أن الأخ و نحوه مما ذكرناه لا بد منحمله في عده في هذا المقام على الوصي أوالوكيل، و الحمل على الاستحباب يحتاج إلىثبوت ذلك بدليل من خارج، و ليس فليس.
قالوا: و يستحب أن تقول على الأكبر منالاخوة لو تعددوا و إن اختلف و الأصغر فيالاختيار تخيرت خيرة الأكبر، و عللباختصاص الأكبر من الاخوة بمزيد الفضيلة وقوة النظر و الاجتهاد في الأصلح، و بماسيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقدالأكبر.
و فيه ما لا يحفي، و لا سيما إذا كان مختارالأصغر في مقام الاختلاف أكمل و أرجح علىأن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، والخبر المشار إليه يأتي الكلام فيه.
قد عرفت مما تقدم أن حكم الأخ بالنسبة إلىتزويج أخته حكم الأجنبي و إن استحب لهاتوكيله عندهم، و على هذا فلو زوجهاالأخوان برجلين، فإما أن يكونا وكيلين أملا، و على الأول فالعقد للسابق منهما، و لودخل بها الثاني و الحال هذه فحملت منه الحقبه الولد و لزمه مهرها إن كانا جاهلينبالحال أو التحريم و ردت إلى السابق بعدالعدة.
و لو اقترن العقدان و اتفقا في حالة واحدةقيل بتقديم عقد الأكبر منها و المشهور بينالمتأخرين البطلان.
و أما لو لم يكونا وكيلين كانا فضوليين، وتتخير في إجازة عقد أيهما شاءت، و بأيهمادخلت قبل الإجازة كان العقد له، و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع: