حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الأول: ما لو كانا وكيلين مع سبق أحدهما، ولا ريب في صحة عقد السابق منهما و بطلانالمتأخر، لأنه إنما وقع بعد أن دخلت فيعصمة الزوج الأول، و حينئذ فالحكم فيهاأنه إن لم يدخل بها الثاني سلمت للأول. و إن دخل بها فإن كانا عالمين بالحال فهمازانيان فلا مهر للمرأة لأنها بغي و لا ولدللزوج لو كان ثمة ولد، لأنه من زنا. و إن علمت المرأة خاصة فلا مهر لها و الحقالولد بأبيه، و إن علم هو خاصة لم يلحق بهالولد و كان لها المهر. و إن كانا جاهلين فالحكم كما تقدم من أنلها على الواطئ مهر المثل و الحق الولد بهاو عليها العدة كغيره من وطئ الشبهة الموجبلذلك ثم ترد إلى الأول و لها عليه المسمىفلها الصداقان معا، و إن اختص الجهلبأحدهما لتحقق وطئ الشبهة الموجب للعدة،فتعتد عدة الطلاق عند الأصحاب ثم ترد إلىالأول و ظاهر الأصحاب أنه مع علمها و كونالنكاح زنا فلا عدة. و من أصحابنا و إن كان خلاف المشهور منأوجب العدة من الزنا باستبراء الرحم بحيضةأو خمسة و أربعين يوما، و هو يأتي هنا علىهذا القول، و لا بأس به لظاهر بعض الأخبارمع أوفقيته بالاحتياط. و الذي وقفت عليه من الأخبار الداخلة فيحيز هذا المقام و المنتظمة في في سلك هذاالنظام ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحهاأخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلتفاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقهابالأول، و جعل لها الصداقين جميعا و منعزوجها التي حقت له أن يدخل بها حتى تضعحملها، ثم الحق الولد بأبيه».