حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 331
نمايش فراداده

أهل بيت كثير فربما كان الفرح و الحزنالذي يجتمع فيه الرجال و النساء، فربمااستحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجلالذي بينها و بينه الرضاع، و ربما استحىالرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم منالرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم، فقلت:و ما الذي ينبت الدم و اللحم؟ فقال: كانيقال عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟فقال: دع ذا، و قال: ما يحرم من النسب فهويحرم من الرضاع». و في هذا الحديث كلاميأتي ذكره إن شاء الله.

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابنرئاب عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبتاللحم و شد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدالعظم عشر رضعات».

[تنبيهات‏]

و يجب التنبيه هنا على أمور:

(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحمأمران متلازمان [أم لا؟]

فيكفي أحدهما مع ظهوره أم لا، فلا بد منظهورهما؟ صرح بالثاني شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، فقال: و مقتضى النصوص و الفتاوىاعتبار اجتماع الوصفين و هما اشتداد العظمو نبات اللحم فلا يكفي أحدهما و في بعضعبارات الشهيد ما يدل على الاجتزاءبأحدهما: و هو شاذ لا دليل عليه، و البناءفي ذلك على تلازمهما غير معلوم. انتهى.

و بالأول صرح سبطه السيد السند في شرحالنافع، فقال: و الظاهر حصول التلازم بينما أنبت اللحم و شد العظم، و من ثم اكتفىجمع من الأصحاب بأحد الأمرين. انتهى.

أقول: لا يخفى أن جملة من النصوص المذكورةهنا و إن تضمنت اشتداد