حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنان «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمو شد العظم».

و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم، ثمقال: ترى واحدة تنبته، فقلت:

أصلحك الله اثنتان؟ قال: لا، فلم أزل أعدعليه حتى بلغت عشر رضعات».

و عن حماد بن عثمان في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لا يحرم منالرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد اللهبن سنان عن أبي الحسن عليه السلام «قال:قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتانو الثلاثة؟ فقال: لا، إلا ما اشتد عليهالعظم و نبت اللحم».

و عن مسعدة بن صدقة في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا يحرم من الرضاعإلا ما شد العظم و أنبت اللحم، و أماالرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشراإذا كن متفرقات فلا بأس».

و عن عبيد بن زرارة في الصحيح «قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: إنا

/ 642