حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 362
نمايش فراداده

قلنا: لا ريب في دلالة المذكورة و الأخباربعد ضم بعضها على ما قلناه، و خروج هذاالفرد المذكور- لقيام الدليل عليه و هواتفاق الأصحاب على ذلك- لا يوجب خروج ما لادليل عليه، بل يجب البقاء على ما دلت عليهتلك الأدلة، و يكون من قبيل العام المخصوصفلا يرد ما أورده في المسالك من أنه غيرشرط إجماعا، فإن فيه أن ظاهر الآية والأخبار شرطيته.

و خروج هذا الفرد منه بدليل لا ينافي ذلك ولا يوجب التعدي إلى الميتة و نحوها كمايدعيه، و بذلك يتم الاستدلال كما هو واضحبحمد الملك المتعال، و الله العالم.

الثالث [كون الرضاع في الحولين‏‏]

من الشروط المتقدم ذكرها، أن يكون الرضاعفي الحولين، و هو بالنسبة إلى المرتضعموضع وفاق، كما ادعاه جملة منهم، فيجب أنيكون سنه وقت الرضاع ما دون الحولين، ويكمل عدد الرضعات أو ما به يحصل الأثر أوالزمان المقرر فيهما فلو ارتضع بعداستكمالهما فإنه لا أثر لذلك الرضاع، وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لميتوسط بين الرضاعين فطام حرم، و ردهالشهيد في شرح الإرشاد بالضعف لسبقالإجماع عليه، و تأخره عنه.

و استدل على القول المشهور بالآية «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّحَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَأَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» و قوله «وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ» و التقريب أنمقتضى تحديد الرضاع بالحولين أنه لا عبرةبرضاعه بعدهما و إن كان جائزا كالشهر والشهرين.

و ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لايتم بعد احتلام، و لا صمت يوما إلى الليل،و لا تعرب بعد الهجرة، و لا هجرة بعدالفتح، و لا طلاق‏