حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمينللولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة» فمعنى قوله «لا رضاع بعدفطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ماتفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح. و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وطريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي فيآخره. و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا رضاع بعد فطام». و عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: الرضاع قبل الحولين قبلأن يفطم». و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرحالنافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بنمحمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى،و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه(قدس سره). و عن حماد بن عثمان «قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام «يقول لا رضاع بعد فطامقلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قالالله عز و جل». و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواهفي التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بنالحصين عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:الرضاع بعد الحولين قبل أن