حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمينللولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة» فمعنى قوله «لا رضاع بعدفطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ماتفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.

و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وطريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي فيآخره.

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا رضاع بعد فطام».

و عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: الرضاع قبل الحولين قبلأن يفطم».

و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرحالنافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بنمحمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى،و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه(قدس سره).

و عن حماد بن عثمان «قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام «يقول لا رضاع بعد فطامقلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قالالله عز و جل».

و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواهفي التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بنالحصين عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:الرضاع بعد الحولين قبل أن‏

/ 642