حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 367
نمايش فراداده

المذكورين، و قد فسره الشيخان المذكورانبأحدهما و ابن بكير بالآخر سيما أن الرجلالمذكورين يعنى ابن بكير من أعاظم أفاضلالمعاصرين للأئمة عليهم السلام و ثقاتهم وإن كان فطحيا، و بالجملة فالمسألة عنديمحل إشكال و الاحتياط فيها لازم على كلحال. و الله العالم.

الرابع [اتحاد الفحل‏‏]

من الشروط المتقدمة اتحاد الفحل، بمعنىأن يكون اللبن لفحل واحد، و تحقيق الكلامفي المقام أن يقال: لا خلاف في أنه يشترط فيالرضاع المحرم أن يكون من امرأة واحدة منلبن فحل واحد.

و يدل عليه قوله في موثقة زياد بن سوقة «أوخمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدةمن لبن فحل واحد».

و على هذا فلو رضع الصبي بعض النصاب منامرأة، و المكملة من اخرى لم ينشر حرمة وإن اتحد الفحل، و ادعي العلامة على ذلكالإجماع.

و كذا لو أرضعته امرأة واحدة من لبن فحلينبأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثمفارقته، و أرضعت تمام النصاب بلبن فحلآخر، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة، و لا واحد من الفحلين المذكورين،و على هذا الحكم أيضا ادعى الإجماع فيالتذكرة.

بقي هنا شي‏ء و هو أن الأصحاب (رضوان اللهعليهم) ذكروا هذا الشرط بهذا العنوان الذيصدرنا به الكلام و هو اتحاد الفحل، فلو لميتحد بل تعدد