حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فطام» فإنه نكرة في سياق النفي فتعمبالنسبة إلى ولد المرضعة و المرتضع بلبنه،و رد بأن المتبادر بعد فطام المرتضع دونولد المرضعة.

و يؤيده كلام الشيخين المتقدمين محمد بنيعقوب في الكافي كما تقدم نقله عنه في ذيلموثقة منصور بن حازم من قوله «فمعنيلإرضاع بعد فطام الى آخره» و الصدوق فيالفقيه حيث «قال: معناه إذا أرضع الصبيحولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأةأخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لأنه رضاعبعد فطام» و مآل الكلامين إلى أمر واحد، وهو تخصيص الحكم بالمرتضع كما قلنا، إلا أنالشيخ في التهذيبين نقل عن ابن بكير كلامافي تفسير الحديث المذكور خلافا لما ذكرهالشيخان المتقدمان.

روى فيهما بطريقه إلى محمد بن أحمد بنيحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بنأسباط «قال: سأل ابن فضال ابن بكير فيالمسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعتغلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل منسنتين حتى تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما؟قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعدفطام، و إنما قال رسول الله صلّى الله عليهوآله: لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تمللغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حداللبن فلا يفسد بينه و بين من يشرب منه»انتهى.

و أنت خبير بأن كلام الشيخين المتقدمينليس نصا في التخصيص بما ذكراه بل من الجائزأن يكون تفسيرا للخبر ببعض أفراده فلاينافي ما فسره ابن بكير من الفرد الآخر، والمسألة لذلك لا تخلو من الاشكال حيث إن مافهموه من الخبر من التخصيص بالمرتضع غايةما تمسكوا به في ذلك هو التبادر كما تقدم.

و فيه ما لا يخفى، و ما تمسكوا به من كلامالشيخين المذكورين لا يدل على التخصيصبذلك الفرد صريحا فيجوز أن يكون معنىالعبارة أعم من الفردين‏

/ 642