حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
لم ينشر اللبن حرمة. و هذا يشمل صورتين: إحداهما: ما ذكرناه منإرضاع المرأة بعض النصاب بلبن فحل و تمامهبلبن فحل آخر و إن ندر الفرض، و يمكن فرضذلك بأن يطلقها الزوج الأول بعد أن أرضعتبعض النصاب، و يستقل الصبي بالمأكول والمشروب دون إرضاع أجنبية في البين إلى أنتتزوج بزوج آخر و تلد منه، فإن ذلك لا يضربالتوالي كما تقدم و ترضع تمام النصاببلبنه، فإن تمام هذا الرضاع لعدم اتحادالفحل لا يوجب تحريما بين المرتضع والمرضعة. و لا بينه و بين واحد من الفحلين،و على هذا فاشتراط اتحاد الفحل يجري علىنحو الشروط المتقدمة، بمعنى أن التحريم لايثبت بفقد الشرط. و ثانيهما: اشتراط اتحاد الفحل في حصولالتحريم بين المرتضعين الأجنبيين بمعنىأنها لو أرضعت بلبن فحل صبيا الرضاعالمحرم، و أرضعت آخر بلبن فحل آخر الرضاعالمحرم أيضا لم يحصل التحريم بينالمرتضعين، فيجوز لأحدهما التزويج بالآخرلو كانا صبيا و صبية على المشهور بينالأصحاب بل كاد يكون إجماعا. و ذهب أمين الإسلام الطبرسي (قدس سره) إلىالتحريم، و اختاره المحدث الكاشاني فيالوافي و المفاتيح، و على هذا فهذا الشرطليس على نهج الشروط المتقدمة لأن التحريمهنا ثابت بين المرتضع الأول و كذا الثاني وبين المرضعة و بين كل من المرتضعين و فحلهالذي شرب بلبنه، و إنما انتقى التحريم بينالمرتضعين خاصة، فاعتبار هذا الشرط إنماهو لثبوت التحريم بين المرتضعين خاصة. و حاصل هذا الشرط أنه إذا ارتضع ذكر و أنثىمن لبن فحل واحد سواء كان رضاعهما دفعة أمعلى التعاقب، و سواء كان رضاعهما بلبن ولدواحد أم ولدين متباعدين فإنه يحرم أحدهماعلى الآخر، و لو أرضعت مائة بلبن فحل واحدكذلك حرم بعضهم على بعض. و لا فرق مع اتحاد الفحل بين أن يتحدالمرضعة أو يتعدد بحيث يرتضع