حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 396
نمايش فراداده

الولد، و المحكوم عليه بنفي التحريم هوالفحل و هو الذي نص عليه في المبسوط، وأورد على نفسه أم أم الولد من النسب فإنهاتحرم فينبغي أن يكون أم امه من الرضاعةكذلك، و أجاب بأن تحريم تلك ما كان بالنسب،بل بالمصاهرة الحاصلة قبل النسب، و الذييحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا مايحرم من المصاهرة.

و أنكره ابن إدريس، و زعم أن هذا حكايةكلام الشافعي، و ليس مذهبا للشيخ بل تحرمأم أم الولد من الرضاع كما تحرم من النسب،و اختاره المصنف (طاب ثراه) عملا بصحيحةعلى بن مهزيار، ثم نقل الصحيحة المشارإليها، و قال بعدها: وجه الدلالة أنه عليهالسلام حكم بتحريم أخت الابن من الرضاع، وجعلها في موضع البنت.

و أخت البنت تحريمها بالنسب إذا كانتبنتا، و بالسبب إذا كانت بنت الزوجةفالتحريم هنا بالمصاهرة، و جعل الرضاعكالنسب في ذلك فيكون في أم الأم كذلك، وليس قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكمالكلي، ثم قال المصنف و لو لا هذه الروايةلاعتمدت على قول الشيخ لقوته، و اعتمد هناو في التلخيص على قوله، و هو المختار.انتهى.

و أنت خبير بأن ما استدل به في المختلف منصحيحة علي بن مهزيار فإنه لا دلالة فيه لأنموردها هو المنع من نكاح أب المرتضع فيأولاد الفحل، و تعليله عليه السلامالتحريم بكونهن في موضع بناته لا يوجبتعدي التحريم إلى أم أم المرتضع بالنسبةإلى الفحل، و إلا لزم التحريم في كل منكانت في موضع محرم كما يدعيه أصحابالتنزيل، و هو لا يقول به.

و بالجملة فالخروج عن موضع النص إلى ماشابهه و شاكله من هذه الصورة أو غيرها قياسمحض لا يوافق أصول المذهب.

قال المحقق الثاني (قدس سره) في رسالتهالمتقدم ذكرها- بعد نقل كلام‏