حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الذي يقتضي مذهبنا أن أم أم ولده منالرضاع محرمة عليه، كما أنها محرمة عليهمن النسب لأنه أصل في التحريم من غير تعليلثم نقل كلام ابن حمزة في المسألة فقالبعده: و المعتمد تحريم أم أم الولد منالرضاع.

و قول الشيخ في المبسوط و إن كان قويا لكنالرواية الصحيحة على خلافه، فإن علي بنمهزيار روى في الصحيح ثم ساق الروايةالمذكورة كما قدمناها قريبا، ثم قال:بعدها: فقد حكم عليه السلام هنا بتحريم أختالابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، ولا ريب أن أخت البنت إنما تحرم بالنسب لوكانت بنتا أو بالسبب لو كانت بنت الزوجة،فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، و جعلالرضاع كالنسب في ذلك.

و قول الشيخ في غاية القوة، و لو لا هذهالرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ، ونسبة ابن إدريس هذا القول للشافعي غيرضائر للشيخ، و قوله لا يجوز أن يتزوج بأختابنه و لا بأم امرأته و ليس هنا مصاهرة غلطلأنهما إنما حرمتا بالمصاهرة. انتهى كلامالعلامة في الكتاب المذكور.

و قال شيخنا الشهيد في كتاب نكت الإرشاد-عند قول المصنف و لا يحرم أم أم الولد منالرضاع- ما هذا لفظه: أقول: ربما اشتبه صورةهذه المسألة بسبب اشتباه متعلق «من» وحكمها فأما صورتها فإن من يحتمل أن يتعلقبمحذوف حال من الأم الثانية لا من الولد والمحكوم عليه هو الوالد لا الفحل،فالتقدير لا يحرم على أب المرتضع أم أمالمرتضع كائنة من الرضاع و إن كانت أمهانسبا و معناه أنه إذا أرضعت ولده امرأة لاتحرم على الوالد أم تلك المرأة، و هذاالحكم صرح به ابن حمزة، و وجهه أصالة الحلو عدم المصاهرة هنا.

و يحتمل أن يكون حالا من الأم الاولى، والتحريم أيضا منفي عن الوالد، و معناه أنمرضعة أم ابنه لا تحرم عليه، و هو بين.

و الأولى و المناسب لما ذكره في المختلف وبقية كتبه أن يكون حالا من‏

/ 642