حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 406
نمايش فراداده

عليه السلام «عن الرجل يرضع من امرأة و هوغلام، أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها منالرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا منامرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، و إنكانت المرأتان رضعتا من امرأة واحد من لبنفحلين فلا بأس بذلك». و موثقة عمارالساباطي «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أنيتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال:لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد منامرأة واحدة، قال: قلت: فيتزوج أختها لأمهامن الرضاعة؟

قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لمترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعتالغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس».

و الخبران المذكوران صريحان فيما قلناه،واضحان فيما ادعيناه، فإنه عليه السلام خصاشتراط اتحاد الفحل بالمرأتينالمذكورتين، و هي المرضعة و أختها، و أنهمتى اتحد الفحل بالنسبة إليهما ثبتتالأختية، و متى ثبتت الأختية فإنها تحرمعلى المرتضع لكونها خالته رضاعا، و لو كاناتحاد الفحل شرطا في التحريم بين المرتضعو أم المرضعة أو أختها أو نحوهما مما تقدملما حكم عليه السلام بتحريم أخت المرضعةعلى المرتضع في هذين الخبرين متى حصلتالأختية بينهما باتحاد الفحل، لأن الفحلمتعدد البتة، فإن فحل المرتضع غير فحل أختالمرضعة، و بموجب ما ذهبوا إليه لا تحرم معأنه عليه السلام حكم بالتحريم.

و به علم أن اشتراط اتحاد الفحل فيالتحريم ليس على الإطلاق الذي توهموه بحيثيدخل تحته هذا الفرد الذي عدوه، و إنما هومخصوص بالأخوة و البنوة كما ذكرناه، والظاهر أن الفاضلين المذكورين لم يلاحظالخبرين، و لم يطلعا عليهما في المقام.