حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و إن حرمن من النسب، لما قلنا من عدم اتحادالفحل، و لو كان المرتضع أنثى لا يحرمعليها أبو المرضعة من الرضاع و لا أخوهامنه و لا عمها منه و لا خالها منه لمثل ماقلناه. و قيل: عموم قوله عليه السلام «يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي التحريمهنا و أيضا فإنهم قد أطلقوا على المرضعةأنها أم، و على المرتضعة بلبن أب المرضعةأنها أخت، فتكون الأولى جدة و الثانيةخالة، فيندرجان في عموم المحرم للجدة والخالة، و كذا البواقي. قلنا: الدال على اتحاد الفحل خاص، فلا حجةفي العام حينئذ، و أما الإطلاق المذكورفلا اعتبار به مع فقد الشرط، فإنهم أطلقواعلى المرتضع أنه ابن المرضعة، و عليالمرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لهاأيضا، و لم يحكموا بالأخوة المثمرةللتحريم بين الابن و البنت لعدم اتحادالفحل، انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: العجب منهما (عطر الله مرقديهما)فيما ذهبا إليه و ما اعتمدا في الاستدلالعليه، و ذلك فإن اشتراط اتحاد الفحل إنماهو في تلك الصورتين المخصوصتين المتقدمذكرهما في الشرط الرابع، و هما حصولالتحريم بين المرتضعين الأجنبيين أو فيإكمال النصاب بمعنى أنه لا يحرم أحد ذينكالمرتضعين على الآخر إلا بأن يرتضعا منلبن فحل واحد، أو لا ينشر الرضاع الحرمةبين المرتضع و بين المرضعة و الفحل وتوابعهما حتى يكمل النصاب من لبن فحل واحدو مرجعه إلى اشتراط ذلك في حصول الاخوة والبنوة خاصة. و على ذلك دلت الروايات المتقدمة كصحيحةالحلبي «قال سألت أبا عبد الله