إما أن تكونا ارتضعتا منها دفعة أو علىالتعاقب، فإن كان الأول بأن أعطتهما فيالرضعة الأخيرة كل واحدة ثديا و ارتويادفعة واحدة انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمعبين الأم و بنتيها بالعقد، و اختص التحريمالمؤبد بالكبيرة لأنها أم زوجتيه، و لهتجديد العقد على من شاء من الأختين.
و إن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاحالكبيرة و الأولى خاصة لتحقق الجمع المحرمفيهما و بقي نكاح الثانية لأن الكبيرة لمتصر لها أما حتى انفسخ عقدها فلم يتحققالجمع المحرم، و يبقى حل الصغيرة الاولىموقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أختالزوجة غير معقود عليها، و قس على هذا مالو أرضعت له زوجة ثالثة و رابعة دفعة أوعلى التعاقب.
انفسخ نكاحهما، لأن الجدة إن كانت للأب وكان المرتضع الذكر، فإنه يصير عما لزوجته،لأنه صار أخا أبيها لأمه من الرضاع بعد أنكان ابن عمها فتحرم عليه، و إن كان المرتضعالأنثى فإنها تصير عمة لزوجها لأنها أختأبيه لامه فتحرم عليه أيضا.
و إن كانت الجدة المرضعة جدة للام بأنكانا ولدي خالة كما كانا ولدي عم، فإن كانالمرتضع الذكر فإنه يصير خالا لزوجته لأنهصار أخا أمها من الرضاع، و إن كان المرتضعالأنثى فإنها تصير خالة لزوجها لأنها أختامه من الرضاع.
و الكل مما يحرم نكاحه في النسب فيحرم فيالرضاع أيضا، عملا بالخبر المتفق عليه.
بأن عقد له عليها وليه الإجباري،