هو الظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم فيالمسألة.
و ربما احتمل قبول قوله إذا أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا بأن قال:
قد اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني،ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك، إلا أن ظاهرهم هو الأول.
و إن كانت الدعوى المذكورة بعد العقدعليها و قبل الدخول و صدقته في تلك الدعوىفالعقد باطل، و لا مهر و لا متعة لهالانتفاء النكاح، و إن كانت بعد الدخول وكانت عالمة بذلك قبل الدخول فلا شيء لهاأيضا لأنها بعلمها سابقا ثم قبولها الدخولتكون بغيا، و لا مهر لبغي، و إن لم تعلم إلابعد الدخول فهي حال الدخول جاهلةبالتحريم، و المنقول عن الشيخ أن لهاالمسمى معللا ذلك بأن العقد هو سبب ثبوتالمهر لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيحالمقتضي لتضمين البضع بما وقع عليهالتراضي في العقد.
و اختار في المسالك و قبله المحقق الثانيفي شرح القواعد أن الذي لها في هذه الصورةإنما هو مهر المثل، قال في المسالك- بعدنقل قول الشيخ-:
و يحتمل وجوب مهر المثل لبطلان العقدفيبطل ما تضمنه من المهر الموجب له، و هووطئ الشبهة، و عوضه مهر المثل، لأنالمعتبر في المتلفات المالية و ما فيحكمها هو قيمة المثل، و قيمة منافع البضعهو مهر المثل، و هذا هو الأقوى.
انتهى. و على هذا النهج كلامه في شرحالقواعد.