حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 428
نمايش فراداده

هو الظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم فيالمسألة.

و ربما احتمل قبول قوله إذا أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا بأن قال:

قد اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني،ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك، إلا أن ظاهرهم هو الأول.

و إن كانت الدعوى المذكورة بعد العقدعليها و قبل الدخول و صدقته في تلك الدعوىفالعقد باطل، و لا مهر و لا متعة لهالانتفاء النكاح، و إن كانت بعد الدخول وكانت عالمة بذلك قبل الدخول فلا شي‏ء لهاأيضا لأنها بعلمها سابقا ثم قبولها الدخولتكون بغيا، و لا مهر لبغي، و إن لم تعلم إلابعد الدخول فهي حال الدخول جاهلةبالتحريم، و المنقول عن الشيخ أن لهاالمسمى معللا ذلك بأن العقد هو سبب ثبوتالمهر لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيحالمقتضي لتضمين البضع بما وقع عليهالتراضي في العقد.

و اختار في المسالك و قبله المحقق الثانيفي شرح القواعد أن الذي لها في هذه الصورةإنما هو مهر المثل، قال في المسالك- بعدنقل قول الشيخ-:

و يحتمل وجوب مهر المثل لبطلان العقدفيبطل ما تضمنه من المهر الموجب له، و هووطئ الشبهة، و عوضه مهر المثل، لأنالمعتبر في المتلفات المالية و ما فيحكمها هو قيمة المثل، و قيمة منافع البضعهو مهر المثل، و هذا هو الأقوى.

انتهى. و على هذا النهج كلامه في شرحالقواعد.