حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 442
نمايش فراداده

المذكور.

و ربما قيل: بالعدم، لأن الأم حقيقة فيالنسبية التي ولدته لقوله تعالى «إِنْأُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيوَلَدْنَهُمْ» فلا تتناول النصوص الواردةبالتحريم لها.

و فيه أن الحصر المذكور في الآية إنما هيإضافي بالنسبة إلى المظاهرة و تسميةالمظاهر لزوجته اما، و إلا فقد عرفت فيالآية إطلاق الأم على المرضعة و الأصل فيالاستعمال الحقيقة.

الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك منينعتق به أم لا؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عنهم) فيالرضاع، هل يكون مثل النسب في كونه سببا فيالعتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟، و قد تقدمتحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألةالثانية من الفصل التاسع في بيع الحيوانمن كتاب البيع.

الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏]

الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في تحريمالجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانتالأختية من النسب أو الرضاع لتناول النصوصلكل منهما و قد تقدمت.

و لا فرق بين كون العقد دائما أو منقطعادخل بإحداهما أم لم يدخل، لان مناطالتحريم الجمع في النكاح و هو صادقبالعقد، و جميع ما يجري من الأحكام الآتيةفي النسبية عند ذكر المسألة يجري فيالرضاعية.

أما لو جمع بينهما في الملك فالظاهر أنهلا مانع منه و لا قائل بخلاف ذلك فيماأعلم، لأن الغرض الأصلي في الملك الماليةكما قيل، و ليس الغرض منه الوطي، و إن تعلقبه جوازه حتى لو اشترى جارية فوطأها لميحرم شراء أختها و إنما يحرم الجمع فيالنكاح لقوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوابَيْنَ الْأُخْتَيْنِ».

نعم يحرم عليه وطئ الثانية بعد أن وطأالأولى التي كانت عنده قبل شراء