المذكور.
و ربما قيل: بالعدم، لأن الأم حقيقة فيالنسبية التي ولدته لقوله تعالى «إِنْأُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيوَلَدْنَهُمْ» فلا تتناول النصوص الواردةبالتحريم لها.
و فيه أن الحصر المذكور في الآية إنما هيإضافي بالنسبة إلى المظاهرة و تسميةالمظاهر لزوجته اما، و إلا فقد عرفت فيالآية إطلاق الأم على المرضعة و الأصل فيالاستعمال الحقيقة.
اختلف الأصحاب (رضوان الله عنهم) فيالرضاع، هل يكون مثل النسب في كونه سببا فيالعتق لو ملك من ينعتق به أم لا؟، و قد تقدمتحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألةالثانية من الفصل التاسع في بيع الحيوانمن كتاب البيع.
الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في تحريمالجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانتالأختية من النسب أو الرضاع لتناول النصوصلكل منهما و قد تقدمت.
و لا فرق بين كون العقد دائما أو منقطعادخل بإحداهما أم لم يدخل، لان مناطالتحريم الجمع في النكاح و هو صادقبالعقد، و جميع ما يجري من الأحكام الآتيةفي النسبية عند ذكر المسألة يجري فيالرضاعية.
أما لو جمع بينهما في الملك فالظاهر أنهلا مانع منه و لا قائل بخلاف ذلك فيماأعلم، لأن الغرض الأصلي في الملك الماليةكما قيل، و ليس الغرض منه الوطي، و إن تعلقبه جوازه حتى لو اشترى جارية فوطأها لميحرم شراء أختها و إنما يحرم الجمع فيالنكاح لقوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوابَيْنَ الْأُخْتَيْنِ».
نعم يحرم عليه وطئ الثانية بعد أن وطأالأولى التي كانت عنده قبل شراء