من غير شبهة فلا ريب في كونه زانيا، و إنماالكلام في تحريمها بذلك على الآخر و سيأتيالكلام فيه- إن شاء الله- في التحريمبالزناء و عدمه، و يحد الابن دون الأب.
قال في المسالك: و الفرق بين الأب و الابنبعد النص إن الأب أصل له فلا يناسبه إثباتالعقوبة عليه بخلاف العكس. انتهى.
و لو كان ثمة شبهة، فلا حد على واحد فيهما،و لو حملت مملوكة الأب من الابن بوطىءالشبهة انعتق الولد، و لا قيمة على الابن،لأن ولد الولد ينعتق على جده من حينالولادة، و لو حملت مملوكة الابن من الأبلم ينعتق، لأن المالك للجارية هو الابن، وهو أخو المولود، و الأخ لا ينعتق على أخيه،و على الأب فكه بالقيمة، نعم لو كانالمولود أنثى عتقت على أخيها.
فيحرم الجمع بينهما في الدائم و المنقطع،و في النكاح بالملك سواء كانت الأختية لأبو أم أو لأحدهما، و لو أراد نكاح الأختالأخرى بعد أن نكح الاولى فليس له ذلك حتىتخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاقبائنا.
و إذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقدعلى أختها حتى تنقضي العدة على الصحيح، وإن كان المشهور خلافه، حتى قال ابن إدريسفي كتابه و قد روي في المتعة «إذا انقضىأجلها أنه لا يجوز العقد على أختها حتىتنقضي عدتها»، و هي رواية شاذة مخالفةلأصول المذهب لا يلتفت إليها، و لا يجوزالتصريح عليها. انتهى و هو جيد على أصلهالغير الأصيل المخالف لما عليه كافةالعلماء جيلا بعد جيل.