حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و الذي يدل على هذه الأحكام جملة منالأخبار منها ما رواه في الكافي عن جميل بندراج في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهماعليهما السلام «أنه قال في رجل تزوج أختينفي عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسكأيتهما شاء و يخلى سبيل الأخرى». و عن أبي بكر الحضرمي «قال: قلت لأبي جعفرعليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضافنكح أختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيتهماشاء، و يخلي سبيل الأخرى». و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدةالمختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة». و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل طلق امرأته أواختلعت أو بارئت، إله أن يتزوج بأختها؟قال: فقال: إذا برءت عصمتها و لم يكن لهعليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال: و سئلعن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئإحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطأالأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموتالأخرى، قال: أ رأيت إن باعها أ تحل لهالأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة و لايخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرىبذلك بأسا، و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلىالاولى فلا، و لا كرامة». و عن زرارة في الحسن «عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته و هي