حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاءأن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه،ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال:إذا اشتريت أنت لابنك و كان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها، و إلافلا، إلا بإذنهما».

قال في المسالك: و يجوز للأب تقويم أمةالصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعيمملك لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملكبه، و بدون الانتقال لا يباح الوطي. انتهى.

أقول: قد عرفت من هذه الأخبار و مثلهاغيرها أيضا مما لم ننقله أنه لا تعرض فيهاو لو بالإشارة إلى هذا العقد، و قد عرفت فيغير موضع مما تقدم أن الأمر في العقود أوسعدائرة مما ذكروه و ضيقوا به من تلك الصيغالخاصة بالترتيب و الشروط التي ذكروها،فإنه لم يقم على شي‏ء منه دليل، بل الدليلعلى خلافه واضح السبيل.

و قد صرح جمع من الأصحاب- منهم شيخناالشهيد الثاني في المسالك- بأنه لا يشترطوجود المصلحة في ذلك للابن، بل يكفىانتفاء المفسدة، و الظاهر أن المستند فيذلك إطلاق النصوص المذكورة. و هل يتعدىالحكم إلى الجد أم لا؟ قال في المسالك:وجهان أجودهما ذلك لاشتراكهما في المعنى،و قال سبطه في شرح النافع: و لا يتعدى ذلكإلى الجد و لا إلى غيره من الأولياء.

أقول: و المسألة محل إشكال من حيث إن موردالنصوص الأب، و الحكم على خلاف الأصولفيقتصر فيه على مورد النص، و من حيث صدقالأب على الجد و إن علا، و مشاركته للأب فيأحكام كثيرة، و لا ريب أن الأحوط العدم، وظاهر الأصحاب أيضا أنه لا فرق في جواز ذلكبين كون الأب مليا أم لا، عملا بإطلاقالنصوص.

/ 642