حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 466
نمايش فراداده

لها سوى الأول، و إن كانا جاهلين أو هيجاهلة فإن لها بهذا الوطي مهر المثل كغيرهمن وطئ الشبهة، فيكون لها على الولد مهرانحينئذ: المسمى الأول، و مهر المثل ثانيا، ولها على أبيه أيضا مهر المثل لوطء الشبهة.

المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها

أجمع العامة على تحريم الجمع في النكاحبين ما ذكرناه لقوله عليه السلام «لا تجمعبين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة وخالتها» و الضابط عندهم تحريم الجمع بينكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرمعليه نكاح الأخرى.

قال في المسالك: و هذا ضابط حسن، لأنه يدخلفيه الجمع بين الأختين، و بين البنت و أمهاو إن علت و ابنتها و إن سفلت، و يبقي الكلامفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ، و الخالةمع بنت الأخت.

أقول: صحة هذه الضابطة و ثبوت كونه ضابطايتوقف على قيام الدليل بتحريم الجمع مطلقافي تلك الأفراد، فأي فرد قام الدليل عليهكذلك صح اندراجه تحت هذا الضابط، و محلالبحث لما كان بمقتضى أدلتهم كونه كذلك صحاندراجه.

و أما مقتضى أدلتنا و أخبارنا فحيث إنه لميكن كذلك لجواز الجمع مع الرضاء و الاذنكما سيظهر لك إن شاء الله فإنه لا يندرجتحت الضابط المذكور بل يكون الضابطالمذكور مخصوصا بالأختين و البنت و أمها والام و بنتها.

و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين‏

(أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)حتى كاد يكون إجماعا، بل نقل الإجماعالعلامة في التذكرة و قبله المرتضى فيالانتصار و الشيخ في الخلاف، جواز الجمعبين من ذكرناه بشرط رضاء العمة و الخالة،فبدونه يحرم ذلك، و نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد