حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواز مطلقا، و عن الصدوق في المقنعمطلقا، و الظاهر هو القول المشهور.

و أما ما يدل على الجواز في الجملة فعمومقوله عز و جل «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَذلِكُمْ» بعد أن عدد المحرمات جمعا و عينا.

و ما رواه علي بن جعفر «قال: سألت أخي موسىعليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة علىعمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عزو جل قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَذلِكُمْ».

أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا في كتبالأخبار المشهورة، و إنما نقلها العلامةفي المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه،و سيأتي نقل صورة عبارته، و أنا أذكر هناما وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمقام.

فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلمفي الموثق عن أبي جعفر عليه السلام «قال:

لا تتزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت علىالعمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوجالعمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأختبغير إذنهما».

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلمعنه (عليه السلام) مثله إلا أنه قال:

«لا تنكح و تنكح».

و عن أبي عبيدة الحذاء «قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: لا تنكح المرأة علىعمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة».

و ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيهموسى بن جعفر عليه السلام «قال:

/ 642