الجواز مطلقا، و عن الصدوق في المقنعمطلقا، و الظاهر هو القول المشهور.
و أما ما يدل على الجواز في الجملة فعمومقوله عز و جل «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَذلِكُمْ» بعد أن عدد المحرمات جمعا و عينا.
و ما رواه علي بن جعفر «قال: سألت أخي موسىعليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة علىعمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عزو جل قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَذلِكُمْ».
أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا في كتبالأخبار المشهورة، و إنما نقلها العلامةفي المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه،و سيأتي نقل صورة عبارته، و أنا أذكر هناما وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمقام.
فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلمفي الموثق عن أبي جعفر عليه السلام «قال:
لا تتزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت علىالعمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوجالعمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأختبغير إذنهما».
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلمعنه (عليه السلام) مثله إلا أنه قال:
«لا تنكح و تنكح».
و عن أبي عبيدة الحذاء «قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: لا تنكح المرأة علىعمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة».
و ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيهموسى بن جعفر عليه السلام «قال: