حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالةعلى ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوج بنتالأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضامنهما، فمن فعل فنكاحه باطل». و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما». و بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام «قال: لا تزوج ابنة الأخت علىخالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة علىابنة الأخت بغير إذنها». و عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: لا يحل للرجل أن يجمعبين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة وخالتها». و عن أبي عبيدة «قال: سمعت أبا عبد اللهيقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا علىخالتها و لا على أختها من الرضاعة». و ما رواه الصدوق و الكليني مثله. و عن مالك بن عطية عنه عليه السلام «قال:لا يتزوج المرأة على خالتها، و يتزوجالخالة على ابنة أختها». و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إنمانهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنتزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالاللعمة