حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالةعلى ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوج بنتالأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضامنهما، فمن فعل فنكاحه باطل».

و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما».

و بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام «قال: لا تزوج ابنة الأخت علىخالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة علىابنة الأخت بغير إذنها».

و عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: لا يحل للرجل أن يجمعبين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة وخالتها».

و عن أبي عبيدة «قال: سمعت أبا عبد اللهيقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا علىخالتها و لا على أختها من الرضاعة».

و ما رواه الصدوق و الكليني مثله.

و عن مالك بن عطية عنه عليه السلام «قال:لا يتزوج المرأة على خالتها، و يتزوجالخالة على ابنة أختها».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إنمانهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنتزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالاللعمة

/ 642