حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 522
نمايش فراداده

الام و البنت من باب واحد، و غاية ما يدلعليه كلامه (قدس سره) أنه لا يعرف وجهالتحريم في هذا المقام.

و فيه: أن عدم معرفته له لا يدل على العدم،فلعل للتحريم وجها لا تهتدي إليه أبصارنا،فيجب التسليم فيما أمروا و نهوا و إن لمنهتد إلى وجه، و الواجب شرعا هو متابعتهمفيا أمروا و نهوا. لا طلب العلة منهم و بيانالوجه في ذلك، و بالجملة فالظاهر هو ماذكره الشيخ (رحمة الله عليه) و الله العالم.

تفريع:

لو قلنا ببطلان عقد الأخيرة كما هو أحدالقولين فهو ظاهر مع العلم بالمتقدم والمتأخر، أما لو اشتبه ذلك و لم يعلمالسابق من اللاحق، فالظاهر هو تحريمهمامعا كما هو مقتضى قاعدة الاشتباه بمحصور،لأن إحداهما محرمة يقينا لكنها قد اشتبهتبالأخرى، و بذلك صرح في القواعد أيضا فقال:فلو اشتبه السابق منع منهما، و الأقربإلزامه بطلاقهما.

(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد]

من الموضعين المشار إليهما آنفا: ما لوتزوجهما معا في عقد واحد، و قد اختلفالأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فذهبالشيخ و جمع من الأصحاب منهم ابن البراج وابن الجنيد إلى أنه يختار أيهما شاء، و كذافي الزائد على الأربع، و اختاره العلامةفي المختلف و ذهب ابن إدريس و ابن حمزة إلىبطلان العقد، و إلى هذا القول ذهب المحقق وأكثر المتأخرين.