حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواهالصدوق في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميلبن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام «أنهقال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال:هو بالخيار يمسك أيتهما شاء، و يخلي سبيلالأخرى، و قال في رجل تزوج خمسا في عقدةواحدة: يخلي سبيل أيتهن شاء» و زاد فيالكافي «و يمسك الأربع».

و هذه الرواية قد رواها الكليني و الشيخبطريق فيه ضعف، وردها المتأخرون بذلك، ولكنها كما عرفت قد رويت بطريق صحيح و هيصريحة في المدعى، فلا مجال للطعن فيهابوجه.

احتج القائلون بالبطلان بأن العقد على كلواحدة منهما محرم للعقد على الأخرى ونسبته إليهما على السوية، فلا يمكن الحكمبصحته فيهما لمحذور الجمع، و لا فيإحداهما على التعيين لأنه ترجيح من غيرمرجح، و لا بغير معينة، لأن الحكمبالإباحة عرض معين فلا بد له من محل جوهريمعين يقوم به لأن غير المعين في حد ذاته لاوجود له فإذا بطلت هذه الأحكام لزم الحكمبالبطلان فيهما، و لأن العقد عليهما معامنهي عنه نهيا ناشئا عن عدم صلاحيةالمعقود عليهما على الوجه المخصوصللنكاح، و إن كانت صالحة بغير هذه الجهة، والنهي على هذا الوجه يقتضي بطلان العقد وإن لم يكن مطلق النهي موجبا لبطلانالمعقود، كذا قرره شيخنا في المسالك.

و فيه ما قدمنا لك ذكره في غير موضع من أنالخروج عن مقتضى الروايات- الصحيحةالصريحة في الحكم بمجرد هذه الأدلةالعقلية- مجازفة محضة في أحكامه سبحانه،لما عرفته قريبا من أنا مأمورون بالأخذبأوامرهم (صلوات الله عليهم)

/ 642