حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا من كون الصداق مرتين، و ذلك لأنهنكاح شبهة موجب للصداق البتة، و بالنسبةإلى المخالفة الثانية هو ما في الكافي ورواية الحسين بن سعيد من لفظ «المفارقة»دون «الطلاق» الذي في رواية صاحب الفقيه.

و يؤيده ما تقدم في رواية زرارة المتضمنةلأمره عليه السلام بأن يفرق بينه و بينامرأته الشامية التي هي الأخيرة، و هوالأنسب بالقواعد الشرعية، لأنه لما كانمنهيا عنه فهو باطل، و إن لم يأثم لمكانالجهل.

بقي الكلام فيما ذكره ابن إدريس مما قدمنانقله عنه من تجويز نكاح الاولى قبل أن تخرجالثانية من العدة، ردا على الشيخ فيماذكره من أنه لا يقرب الاولى حتى تخرجالثانية من العدة.

و ظاهر العلامة في المختلف موافقة ابنإدريس في هذا المقام حيث قال- بعد الكلامفي المسألة-: بقي هنا بحث و هو أنه هل يحرمالاولى مدة عدة الثانية؟ ظاهر كلامه فيالنهاية ذلك، و الوجه الحمل على الكراهة،عملا بأصالة الإباحة، و لوجود المقتضى وهو العقد السابق السالم عن المعارض، و هوتجدد العقد على الأخت، فإنه لا يقتضيتحريما على العلم لقوله عليه السلام «لايحرم الحرام الحلال» فكذا مع الجهل، والعدة غير مانعة لأنها ثابتة و الجمع بينالأختين منتف. انتهى.

أقول: و بالجواز على كراهة صرح في القواعدأيضا، و هو ظاهر المحقق الشيخ على في شرحه.

و أنت خبير بأن ما ذكره في المختلف و إنكان جيدا في بادئ النظر إلا أنه عند التأملفي المقام لا يخلو من نظر، فإن الخبر صريحفي التحريم كما ادعاه الشيخ خصوصا قولهعليه السلام في مسألة نكاح الام علىالبنت، «و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدةالام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاحالبنت»، و مسألة الأختين و مسألة

/ 642