حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 539
نمايش فراداده

و بقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه، فإنهيحلل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريمو هو الجمع.

و بقي الإشكال في حل أيتهما كان معبقائهما على ملكه، و ينبغي التوقف فيه إلىأن يظهر المرجح، و طريق الاحتياط لا يخفى.انتهى.

أقول: قوله- و إن ضعف طريقها- مبني على مانقله في الكتاب المذكور، و إلا فقد عرفت أنفيها الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشمالذي لا يقصر عن الصحيح و الموثق و غيرهما.

و أما قوله- و بقي ما لو أخرج الأولى عنملكه، فإنه يحلل الثانية قطعا- فإن فيه أنهذا ظاهر صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة، إلا أنه لم ينقلها في المسالكفهو مستفاد من الأخبار حينئذ.

و أما قوله- و بقي الإشكال في حل أيتهماإلى آخره- فلا يخلو من إشكال فإنك قد عرفتأن الحكم بجمع الأختين في الوطي ممااتفقوا على تحريمه بعقد كان أو ملك، و قدصرحت الأخبار كما صرحوا به أيضا أنه متىوطأ إحداهما بعد ملكه لهما حرمت عليهالثانية، و توجه المنع إليها، فلا يجوز لهوطئوها.

للزوم الجمع المنهي عنه، و على هذا فلووطأهما معا و ارتكب المحرم بوطى‏ءالثانية بعد الأولى فإنهما يحرمان عليهمعا ما دامتا في ملكه و إن حل تملكها، إلاأن وطئهما محرم عليه، فلا يجوز له وطؤواحدة منهما إلا أن يخرج الأخرى عن ملكه.

فما ذكره من الإشكال- في حل أيتهما مادامتا في ملكه- لا أعرف له وجها، بل الظاهرهو تحريمهما معا ما دامتا في الملك لما وقععليه الاتفاق نصا و فتوى من تحريم الجمع فيالنكاح، و هو يحصل بنكاح إحداهما فإنهيحرم عليه الثانية، فكيف فيما إذا نكحهمامعا تحل له إحداهما حتى أنه يتوقف فيأيتهما يعني الأولى أو الثانية.

و بالجملة فإن قضية تحريم الجمع عدم حلواحدة منهما بعد وطئ‏