حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الاولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه. ثم استدل عليه بالرواية الثانية و الاولىو الثالثة ثم قال: و متى وطأ الثانية و هولا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى، ثماستدل له بالرواية الرابعة و الخامسة، وذيل الخامسة بما قدمنا نقله عنه ذيلها منالتأويل. وعد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هذاقولا خامسا في المسألة باعتبار إطلاق كلامالشيخ (رحمه الله) أن خروج الثانية عن ملكهموجب لتحليل الاولى و إن كان بقصد العودإلى الاولى، و هو خلاف تفصيله في النهاية. أقول: و يؤيده أنه في النهاية قيد حلالاولى مع الجهل بإخراج الثانية عن ملكه،و هنا أطلق و لم يقيده بذلك. و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن إطلاق الشيخ فيعبارته مع وجود هذه القيود في أدلةالمذكورة دليل على إرادتها، و إلا فدليلهلا يطابق دعواه، و به يبطل القول المذكورلخلوه من الدليل، فالظاهر هو حمل كلامهعلى إرادة هذه القيود التي تضمنتهارواياته، و على هذا يرجع إلى قوله المتقدمنقله عن كتاب النهاية. و كلام شيخنا الشهيد الثاني هنا فيالمسالك ظاهر في التوقف و الاشكال فيالمسألة، حيث إنه نقل أخبارها على غيروجهه، و بعضا طعن في سنده مع صحته فنقلالرواية الثانية بغلط في متنها و اعترضهابأنها متهافتة المتن. و نقل الرواية الرابعة من التهذيب واعترضها بضعف السند، و أنها بسبب ذلك لاتصلح لتخصيص تلك الأخبار المطلقة، و غفلعن سندها في الكافي و الفقيه، فإنه صحيحكما قدمنا ذكره، و حصل له نوع توقف و إشكالفي المقام بسبب ذلك، و هو ناش عن الغفلة فيالموضعين. ثم إنه قال في آخر البحث و نعم ما قال: واعلم أن الأخبار على كثرتها قد اشتركت فيالحكم بتحريم الأولى مع علم الواطئبالتحريم، فالقول ببقائها على الحل وإطراح جملة هذه الأخبار و إن ضعف طرقهامشكل، و اشتركت أيضا في أن إخراج الثانيةلأبنية العود إلى الأولى يحللها، و هذاأيضا لا شبهة فيه.