حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 56
نمايش فراداده

المذكور، و ضعف ما بني عليه، من التعليلاتالعليلة.

و قيل: بجواز النظر على كراهية مرة لاأزيد، و هو اختيار المحقق، و العلامة فيأكثر كتبه.

و وجه الجواز ما تقدم في دليل القول الأولمن الأدلة، التي قدمنا نقلها عنهم، والوجه في تحريم الزائد عن المرة، أنالمعاودة و دوام النظر، مظنة الفتنة، لأنشأنه أن يحدث عنه الميل القلبي، و يترتبعليه الفتنة، كما اتفق للفضل بن العباس.

و أنت خبير بما فيه، أما أولا- فإنه قدتقدم، أنه لا خلاف في التحريم في مقامالريبة، و خوف الفتنة، و إنما محل البحث مععدم شي‏ء من ذلك، فالتعلق بذلك، خروج عنمحل المسألة، و مقام البحث، و كونالمعاودة، مظنة للفتنة، لا يوجب التحريم،إلا مع حصول الفتنة بالفعل، لا مجرد إمكانترتب الفتنة و ظنها إذ قد لا تحصل بالكلية.

و أما ثانيا- فإن ظاهر الأخبار التيقدمناها، دالة على الجواز، و هو جوازالنظر مطلقا، و لا سيما خبر نظر جابر بنعبد الله، لوجه فاطمة صلوات الله عليها،فهذا القول في الضعف كسابقه.

نعم هنا جملة من الأخبار، دلت على الإباحةمرة، و تحريم المعاودة، بالنسبة إلى ماعدا هذه المواضع الثلاثة من سائر الجسد.

فروى الصدوق عن ابن عمير عن الكاهلي «قال:قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعدالنظرة، تزرع في القلب الشهوة، و كفى بهالصاحبها فتنة».

و عن السكوني «عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما السلام «قال: لا بأس- إلى أن قال:- وقال عليه السلام: أول نظرة لك، و الثانيةعليك لا لك، و الثالث فيها الهلاك،