حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 562
نمايش فراداده

«فلينكح» و ليس بلازم، لجواز تقديره بمايناسب الحل بغير الأمر كقوله «فنكاحه مماملكت أيمانكم»، و نحو ذلك.

و يؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل والحرمة، لا لبيان الأمر، و إخراج الشرطمخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلابدليل بعينه، كتقييد تحريم الربائببكونهن في الحجور. انتهى، و هو جيد.

أقول: لا يخفى أن الاستدلال بالأخبار منالطرفين لا يخلو من الإشكال، أما أخبارالقول بالتحريم فلأنه مبني على أن البأسالمذكور فيها بمعنى التحريم و مفهومه أعممن ذلك، و لذا قيل إن نفي البأس لا يخلو منالبأس.

و أما أخبار القول بالجواز فلأنه مبني علىأن لفظ «ينبغي» و «لا ينبغي» بمعنى الأولىو خلاف الأولي، و قد عرفت في غير موضع مماتقدم أنه و إن كان كذلك بحسب العرف الآنبين الناس، إلا أن المستفاد من الأخبارالمتكاثرة استعماله‏