حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يؤيده ما رواه في الكافي عن يونس بن عبدالرحمن عنهم عليهم السلام «قال: لا ينبغيللمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لايجد حرة» الحديث.

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هويقدر على الحرة».

و عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا ينبغي أن يتزوجالرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلكحيث قال الله عز و جل «وَ مَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»، و الطولالمهر، و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أوأقل» و هذه الرواية هي التي أشرنا إليهاآنفا بأنها تدل على أن الطول عبارة عن ملكالمهر خاصة.

و التقريب في هذه الروايات أنه عبر فيهابلفظ «ينبغي» و هو ظاهر في الكراهة و أجابفي المختلف- حيث اختار الجواز- عن الآيةبأنها تدل من حيث المفهوم و هو ضعيف، و إذاعارضه المنطوق خرج عن الدلالة.

علي أن المعلق الأمر بالنكاح إما إيجاباأو استحبابا، فإذا انتفى المعلق عليهانتفى الوصف الزائد على الجواز، و أيضاأنه خرج مخرج الأغلب فلا يدل على نفي الحكمعما عداه، قال: و كذا الجواب عن الخبر.

ورد بأن مفهوم الشرط حجة عند المحققين، ولا منطوق يعارضه، بل العموم و هو قابلللتخصيص، و إنما يتم كون المعلق على الشرطالأمر لو قدرنا الجار في قوله «فَمِنْ مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» متعلقا بمحذوفيدل على الأمر كقوله‏

/ 642