حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و يؤيده ما رواه في الكافي عن يونس بن عبدالرحمن عنهم عليهم السلام «قال: لا ينبغيللمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لايجد حرة» الحديث. و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هويقدر على الحرة». و عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا ينبغي أن يتزوجالرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلكحيث قال الله عز و جل «وَ مَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»، و الطولالمهر، و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أوأقل» و هذه الرواية هي التي أشرنا إليهاآنفا بأنها تدل على أن الطول عبارة عن ملكالمهر خاصة. و التقريب في هذه الروايات أنه عبر فيهابلفظ «ينبغي» و هو ظاهر في الكراهة و أجابفي المختلف- حيث اختار الجواز- عن الآيةبأنها تدل من حيث المفهوم و هو ضعيف، و إذاعارضه المنطوق خرج عن الدلالة. علي أن المعلق الأمر بالنكاح إما إيجاباأو استحبابا، فإذا انتفى المعلق عليهانتفى الوصف الزائد على الجواز، و أيضاأنه خرج مخرج الأغلب فلا يدل على نفي الحكمعما عداه، قال: و كذا الجواب عن الخبر. ورد بأن مفهوم الشرط حجة عند المحققين، ولا منطوق يعارضه، بل العموم و هو قابلللتخصيص، و إنما يتم كون المعلق على الشرطالأمر لو قدرنا الجار في قوله «فَمِنْ مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» متعلقا بمحذوفيدل على الأمر كقوله