حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 567
نمايش فراداده

فقده الطول للحرة لم يجز له وطئ الأمةلفقد الشرط المخل لجواز نكاح الأمة لأنقدرته على رفع العنت بوطى‏ء ملك اليمينيدفع خوف العنت مطلقا كقدرته على دفعهبالتقوى.

و ربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طولالحرة و هو الشرط، و يضعف بأن خوف العنتشرط أيضا و هو منتف. انتهى، و هو جيد.

و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة]

لا ريب أنه بوجود الحرة عنده يكون واجداللطول فتحرم عليه الأمة بناء على القولبالتحريم، أما لو لم يحصل القدرة علىوطئها- إما لكونها رتقا أو ضعيفة عن الوطيبمرض أو صغر، أو أنها غائبة عنه، بحيث يخشىالعنت قبل الوصول إليها- فقد صرحوا بأنهيجوز له نكاح الأمة، لفقد شرط الطول و دفعاللحرج، فإنه لا فرق بين عدمها بالكلية وبين وجودها على إحدى هذه الكيفياتالمذكورة، نعم لو أمكن مع وجودها زوالالعنت بالاستمتاع بها على بعض الوجوه غيرالوطي امتنع نكاح الأمة.

و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها

بحيث تجحف بالزيادة ففي وجوب بذله و تحريمنكاح الأمة وجهان:

من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، ومن لزوم الضرر و المشقة بدفع الزيادة و حملالقدرة على المتعارف.

قال في المسالك: و هو قوي مع استلزام بذلالزيادة الإسراف عادة بحسب حاله أو الضررو إلا فالأول أقوى، و لهذا نظائر كثيرةسبق، منها وجود الماء للطهارة بأزيد منثمن مثله، و وجود الساتر للعورة، و وجودالراحلة في الحج و غيرها.

انتهى.

و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقدالطول‏]

الظاهر أنه لا إشكال في قبول قوله بخوفالعنت و في فقد الطول إذا لم يعلم كذبهبوجه من الوجوه، و لو كان في يده مال لميعلم كونه ملكا له و ادعى أنه لغيره قبلقوله، و كذا لو ادعى أن عليه دينا يمنعالطول و لذلك‏