حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 600
نمايش فراداده

الصادق على الحي و الميت، و من أنه بالموتخرج عن إلحاق أحكام الأحياء و صار جاريامجرى الجمادات. انتهى.

أقول: أما ما استندوا إليه في وجه التحريممن إطلاق النصوص ففيه ما صرح غير واحد منالأصحاب- في غير موضع من الأحكام، بل صاركالقاعدة الكلية- من أن إطلاق الأخبارإنما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثرةالمتكررة و هي التي يتبادر إليها الإطلاقدون الفروض النادرة التي ربما لا تقع وإنما تذكر فرضا، و بذلك يظهر لك أن ما ذكرهالمحقق المتقدم ذكره- من أن التحريم غيربعيد- في غاية البعد.

السادس [عدم تحريم شي‏ء على المفعول‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يحرم علىالمفعول بسبب ذلك الفعل شي‏ء، و إنماالتحريم على الفاعل خاصة، و قال السيدالسند في شرح النافع: أنه نقل عن بعضالأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، ثم قال:و هو ضعيف انتهى، و هو كذلك لعدم الدليلعلى ذلك.

السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس‏]

ما تضمنته مرسلة موسى بن سعدان عن بعضرجاله من تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس لم أقف على قائل به منالأصحاب، و لا على من نبه عليه في هذاالباب، بل الظاهر منهم الجواز، إلا أنالخبر لا معارض له إلا العمومات، و يمكنتخصيصها به حيث لا معارض له على الخصوص إلاأنه بعد لا يخلو من الاشكال، و الاحتياط لايخفى سيما في الفروج، كما صرحت به الأخبار.

الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن‏]

قد تقدم في صدر المسألة أن تحريمالمذكورات مشروط بسبق الفعل على العقدعليهن، فلو سبق العقد عليهن فإنه لا تحرم،و هو مما لا إشكال فيه لما تقدم، و إنماالإشكال فيما لو فارق من سبق عقدها قبلالفعل، فهل يجوز