الصادق على الحي و الميت، و من أنه بالموتخرج عن إلحاق أحكام الأحياء و صار جاريامجرى الجمادات. انتهى.
أقول: أما ما استندوا إليه في وجه التحريممن إطلاق النصوص ففيه ما صرح غير واحد منالأصحاب- في غير موضع من الأحكام، بل صاركالقاعدة الكلية- من أن إطلاق الأخبارإنما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثرةالمتكررة و هي التي يتبادر إليها الإطلاقدون الفروض النادرة التي ربما لا تقع وإنما تذكر فرضا، و بذلك يظهر لك أن ما ذكرهالمحقق المتقدم ذكره- من أن التحريم غيربعيد- في غاية البعد.
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يحرم علىالمفعول بسبب ذلك الفعل شيء، و إنماالتحريم على الفاعل خاصة، و قال السيدالسند في شرح النافع: أنه نقل عن بعضالأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، ثم قال:و هو ضعيف انتهى، و هو كذلك لعدم الدليلعلى ذلك.
ما تضمنته مرسلة موسى بن سعدان عن بعضرجاله من تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس لم أقف على قائل به منالأصحاب، و لا على من نبه عليه في هذاالباب، بل الظاهر منهم الجواز، إلا أنالخبر لا معارض له إلا العمومات، و يمكنتخصيصها به حيث لا معارض له على الخصوص إلاأنه بعد لا يخلو من الاشكال، و الاحتياط لايخفى سيما في الفروج، كما صرحت به الأخبار.
قد تقدم في صدر المسألة أن تحريمالمذكورات مشروط بسبق الفعل على العقدعليهن، فلو سبق العقد عليهن فإنه لا تحرم،و هو مما لا إشكال فيه لما تقدم، و إنماالإشكال فيما لو فارق من سبق عقدها قبلالفعل، فهل يجوز