إلى المسلمة، حتى الوجه و الكفين، لقولهتعالى «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله. أَوْنِسائِهِنَّ» و الذمية ليست منهن، و يأتيعلى قوله (قدس سره) أنه ليس للمسلمة أن تدخلمع الذمية الحمام.
قال: في المسالك و الأشهر الجواز، و أنالمراد بنسائهن، التي في خدمتهن، منالحرائر و الإماء، فيشمل الكافرة، و لافرق بين من في خدمتها منهن و غيرها، انتهى.
أقول: روى الصدوق في الفقيه، عن حفص بنالبختري في الصحيح، و الكليني في الكافيفي الصحيح أو الحسن عن حفص «عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
لا ينبغي للمرأة، أن تنكشف بين يدياليهودية و النصرانية، فإنهن يصفن ذلكلأزواجهن»، و «لا ينبغي» هنا بمعنى لايجوز لأن النهي في الآية التحريم.
و قال في كتاب مجمع البيان «أَوْنِسائِهِنَّ» يعني النساء المؤمنات، و لايحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أومجوسية، إلا إذا كانت أمة، و هو معنى قوله«أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»، أي منالإماء عن ابن جريح و مجاهد، و الحسن وسعيد بن المسيب، قالوا: و لا يحل للعبد أنينظر إلى شعر مولاته، انتهى.
و بذلك يظهر لك، ما في المذهب المشهور منالقصور، و أن الحكم في المسألة هو ما ذكرهالشيخ (رحمه الله عليه) للصحيحة المذكورة،إلا أن الظاهر أنهم، لم يقفوا عليها، و إلالأجابوا عنها.
قد استثنى الأصحاب (رضي الله عنهم) منتحريم النظر المتقدم ذكره مواضع: منها- ماتقدم من إرادة التزويج بالمرأة و شراءالأمة.