حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و منها المعالجة، و ما يتوقف عليه، من فصدو حجامة، و معرفة نبض العروق و نحو ذلك، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الثماليفي الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عن المرأة المسلمة، يصيبها البلاءفي جسدها إما كسر أو جراح في مكان، لا يصلحالنظر إليه، و يكون الرجل، أرفق بعلاجه منالنساء، أ يصلح له أن ينظر إليها، إذااضطرت إليه قال: إذا اضطرت إليه فليعالجهاإن شاءت». و يدل عليه عموم ما دل على أن ما من شيءحرمة الله، إلا و قد أباحه للضرورة و لافرق في ذلك، بين العورة و غيرها، و لو أمكنالطبيب، استنابة من لا يحرم نظره و مسه،وجب مقدما على نظره و مسه. و منها الشهادة عليها تحملا أو أداء، وللمعاملة ليعرفها، إذا احتاج إليها، و يدلعلى ذلك، جملة من الأخبار. منها ما رواه في الفقيه و التهذيب عن عليبن يقطين «عن أبي الحسن الأول عليه السلامقال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، وليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها، أو حضر منيعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها، و لايحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود، أنيشهدوا عليها، و على إقرارها، دون أنتسفر، و ينظرون إليها. و ما رواه في التهذيب عن الصفار «قال: كتبتإلى الفقيه عليه السلام في رجل- و رواه فيالفقيه قال: كتب الصفار إلى أبي محمد الحسنبن علي عليه السلام- أراد أن يشهد علىامرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهدعليها و هي من وراء الستر، و يسمع كلامها،إذا شهد عنده رجلان عدلان، أنها فلانة بنتفلان التي تشهدك، و هذا كلامها، أو لا يجوزله الشهادة عليها حتى تبرزن و تثبتهابعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب و تظهرللشهود قال في الفقيه: و هذا التوقيع عندي،بخطه عليه السلام.