حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 615
نمايش فراداده

ورد (أولا) بمنع كفر ولد الزنا لعدم الدليلعليه، و (ثانيا) بالمنع من طريان عرف شرعيفي ذلك لقوله تعالى «إِنْ أُمَّهاتُهُمْإِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» فجعلالمولدة مطلقا اما: فتكون المتولدة بنتاعلى حسب القانون اللغوي.

أقول: و الحق في هذا المقام أن يقال: إنالمسألة لعدم ورود شي‏ء فيها من النصوصبالعموم أو الخصوص من المتشابهات «حلالبين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك» كمااستفاضت به الأخبار.

و الحكم في الشبهات كما دلت عليه الأخبارهو الوقوف عن الفتوى فيها و العملبالاحتياط متى احتيج إلى ذلك، فالواجبهنا- في البنت المتولدة من ماء الزانيبالنسبة إليه، و الولد المتولد من الزانيةبالنسبة إليها، و كذا بالنسبة إلى الاخوةو أشباههم في الموضعين- هو العمل بمايقتضيه الاحتياط من المعاملة تارة بحكمالأجنبي، و تارة بحكم الأولاد النسبية،فتحرم المناكحة بينه و بين من تولد منهكالولد النسبي، و يحرم النظر و اللمس كمايحرم في الأجنبي و على هذا فقس، و اللهالعالم.