حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 616
نمايش فراداده

المطلب الرابع في استيفاء العدد

و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجاتو المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:

[المقام‏] الأول: في عدد الزوجات‏

و فيه مسائل:

الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم‏]

لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلامكما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوزللحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائربالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقدالمنقطع فله ما شاء.

و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال اللهعز و جل «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَالنِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن،لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:

ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.

و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منهاما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عنالرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون«قال: و لا يجوز الجمع بين أكثر من‏