و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجاتو المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:
و فيه مسائل:
لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلامكما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوزللحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائربالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقدالمنقطع فله ما شاء.
و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال اللهعز و جل «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَالنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن،لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:
ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.
و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منهاما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عنالرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون«قال: و لا يجوز الجمع بين أكثر من