حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
ورد (أولا) بمنع كفر ولد الزنا لعدم الدليلعليه، و (ثانيا) بالمنع من طريان عرف شرعيفي ذلك لقوله تعالى «إِنْ أُمَّهاتُهُمْإِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» فجعلالمولدة مطلقا اما: فتكون المتولدة بنتاعلى حسب القانون اللغوي. أقول: و الحق في هذا المقام أن يقال: إنالمسألة لعدم ورود شيء فيها من النصوصبالعموم أو الخصوص من المتشابهات «حلالبين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك» كمااستفاضت به الأخبار. و الحكم في الشبهات كما دلت عليه الأخبارهو الوقوف عن الفتوى فيها و العملبالاحتياط متى احتيج إلى ذلك، فالواجبهنا- في البنت المتولدة من ماء الزانيبالنسبة إليه، و الولد المتولد من الزانيةبالنسبة إليها، و كذا بالنسبة إلى الاخوةو أشباههم في الموضعين- هو العمل بمايقتضيه الاحتياط من المعاملة تارة بحكمالأجنبي، و تارة بحكم الأولاد النسبية،فتحرم المناكحة بينه و بين من تولد منهكالولد النسبي، و يحرم النظر و اللمس كمايحرم في الأجنبي و على هذا فقس، و اللهالعالم.