قال: و الأمر بالاستيذان في تلك الأوقات،لا يقتضي جواز النظر، كما لا يخفى، انتهى.
و فيه ما عرفت، من أن المتبادر منالاستيذان، إنما هو لأخذ الأهبة فيالتستر، و من ثم أمر من لم يبلغ الحلم،بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة، منحيث كونها مظنة التكشف كما عرفت.
و بالجملة فالمسألة بالنظر إلى ما ذكرهمحل إشكال و توقف، إلا أنه يمكن أن يرجحالجواز، بأنه الأوفق بمقتضى الأصل، حتىيقوم دليل التحريم.
و ما رواه الصدوق في الفقيه، عن أحمد بنمحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر«عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلامبالصلاة، و هو ابن سبع سنين، و لا تغطيالمرأة شعرها منه حتى يحتلم».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عنأحمد بن محمد بن أبي نصر «عن الرضا عليهالسلام قال: لا تغطي المرأة رأسها، منالغلام حتى يبلغ الحلم».
و التقريب فيهما تلازم جواز كشفها، الرأسله، و جواز نظره لها، إذ لو حرم عليه النظرلها، لحرم عليها. التكشف له، و الخبرانمطلقان، بالنسبة إلى من يحصل منه التلذذ وغيره، و مع عدم تقييدهما بما ذكروه، مناستثناء النظر الذي يترتب عليه التلذذفالدلالة على الفرد الآخر، لا معارض لها،و به يظهر صحة القول بالجواز في المسألة.
الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأةإلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا للآيةالمتقدمة، و هو قوله عز و جل «قُلْلِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْأَبْصارِهِنَّ» الآية.