حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 64
نمايش فراداده

قال: و الأمر بالاستيذان في تلك الأوقات،لا يقتضي جواز النظر، كما لا يخفى، انتهى.

و فيه ما عرفت، من أن المتبادر منالاستيذان، إنما هو لأخذ الأهبة فيالتستر، و من ثم أمر من لم يبلغ الحلم،بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة، منحيث كونها مظنة التكشف كما عرفت.

و بالجملة فالمسألة بالنظر إلى ما ذكرهمحل إشكال و توقف، إلا أنه يمكن أن يرجحالجواز، بأنه الأوفق بمقتضى الأصل، حتىيقوم دليل التحريم.

و ما رواه الصدوق في الفقيه، عن أحمد بنمحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر«عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلامبالصلاة، و هو ابن سبع سنين، و لا تغطيالمرأة شعرها منه حتى يحتلم».

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عنأحمد بن محمد بن أبي نصر «عن الرضا عليهالسلام قال: لا تغطي المرأة رأسها، منالغلام حتى يبلغ الحلم».

و التقريب فيهما تلازم جواز كشفها، الرأسله، و جواز نظره لها، إذ لو حرم عليه النظرلها، لحرم عليها. التكشف له، و الخبرانمطلقان، بالنسبة إلى من يحصل منه التلذذ وغيره، و مع عدم تقييدهما بما ذكروه، مناستثناء النظر الذي يترتب عليه التلذذفالدلالة على الفرد الآخر، لا معارض لها،و به يظهر صحة القول بالجواز في المسألة.

الرابع [في حرمة نظر المرأة إلىالأجنبي‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأةإلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا للآيةالمتقدمة، و هو قوله عز و جل «قُلْلِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْأَبْصارِهِنَّ» الآية.