تطليقات، و تزويج الأمة على الحرة و تزويجالذمية على المسلمة، و تزويج المرأة علىعمتها و خالتها، و تزويج الأمة من غير إذنمولاها: و تزويج الأمة لمن يقدر على تزويجالحرة، و الجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرءها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة».
و قال في كتاب الفقه الرضوي - بعد أن ذكرطلاق السنة و أنها تحرم بعد الثلاثة و لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، و لم يتعرضلذكر التسع- ما لفظه:
و أما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجلامرأته على طهر من غير جماع ثم يراجعها منيومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أنتستوفي قرؤها، و أدنى المراجعة أن يقبلهاأو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاقمراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجزذلك إلا بعد الدخول بها.
و إذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها، فإن أراد مراجعتها راجعها،فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعةطلقها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخرفطلقها أو مات عنها و أراد الأول أنيتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ماوصفناه لك فقد بانت منه لا تحل له حتى تنكحزوجا غيره، فإن تزوجها غيره و طلقها أو ماتعنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل، فانطلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدةبعد واحدة فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسعتطليقات أبدا، و اعلم أن كل من طلق تسعتطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا. انتهىكلامه عليه السلام ملخصا.
و أنت خبير بأن ظاهره الدلالة على ما هوالمشهور من اشتراط كون التسع للعدة فإنهبعد ذكر طلاق السنة لم يتعرض للتسع، و إنماذكر التسع في الطلاق العدي و ظاهره اختصاصالتسع المحرمة أبدا بالطلاق العدي، كمايشير قوله