حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
«و اعلم أن كل من طلق تسع تطليقيات على ماوصفت لم تحل له أبدا»، و الذي وصفه إنما هوالطلاق العدي كما عرفت. و أصرح من ذلك ما صرح به علي بن إبراهيم فيتفسيره حيث قال: و أما المرأة التي لا تحللزوجها أبدا، فهي التي طلقها زوجها ثلاثتطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادةشاهدين عدلين، و تتزوج زوجا غيره فيطلقهاو يتزوج بها الأول الذي طلقها ثلاثتطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقاتللعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدينعدلين فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجهاالأول الذي قد طلقها ستة تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم طلقهاالزوج الأول ثلاث تطليقات للعدة على طهرمن غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، فهذهالتي لا تحل لزوجها الأول أبدا، لأنه قدطلقها تسع تطليقات، و تزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج، فلا تحل للزوج الأولأبدا». و فتوى مثل هذه الثقة الجليل بذلك لا يكونإلا عن وصول خبر إليه بذلك حيث إنه من عمدةأرباب النصوص الذين لا يعولون إلا عليهابالعموم أو الخصوص مع أن الأخبار التيقدمناها كما عرفت ظاهرة في خلاف ذلك. و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل إشكال وإعضال لعدم حضور وجه بالبال يحمل عليهالأخبار المتقدمة، و عدم إمكان الخروج عماعليه الأصحاب بعد الاعتضاد بما ذكرناه منالخبرين و كلام هذا الثقة الجليل، و اللهالعالم. هذا في الحرة و أما في الأمة فلم أقف فيالنصوص علي الحكم فيها، قال شيخنا فيالمسالك: أما الأمة فيحتمل تحريمها بالست،لتنزيلها منزلة التسع للحرة، و لأن نكاحالرجلين يتحقق فيها كتسع الحرة، و بالتسعكالحرة، لأنها إذا طلقت تسعا نكحها بعد كلطلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسعرجلان