حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 23 -صفحه : 642/ 640
نمايش فراداده

فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريمالمؤبد و هما التسع و نكاح الرجلين، بخلافالست لتخلف الأول.

و يحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لأنظاهر النص كون مورده الحرة، فيتمسك فيالأمة بأصالة بقاء الحل، و لأن شرطالتحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحهابينها رجلان، و ذلك منتف في الأمة على كلحال لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال، و هومغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة.

و بالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثلهذه المناسبات مشكل، و وروده في كيفيةمخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها، لجواز أنيكون للهيئة الاجتماعية من كون الطلقتينمتواليتين للعدة و ثالثة بعدها محرمة، وهكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها.انتهى.

و ما أفاده في هذه الجملة جيد وجيه كما لايخفى على الفطن النبيه و إن خالفه في بعضالمواضع و كذا غيره من البناء على أمثالهذه المناسبات في الأحكام، و الله العالم.

المطلب الخامس: في اللعان

و لا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبدنصا و إجماعا، و سيأتي الكلام في ذلك إنشاء الله في باب اللعان و نقل الأخبار فيذلك، و كذا الحكم لو قذف الزوج امرأتهالخرساء و الصماء بما يوجب اللعان بأنيرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدمالبينة، و الحكم مقطوع به في كلامهم وظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما الكلام فيالوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أويكفي أحدهما، عبر جملة منهم بالوصفينالمذكورين كما ذكرناه و اكتفى الأكثر بأحدالأمرين.

و أما الروايات الواردة في المقام فمنهاما رواه في الكافي عن هشام بن سالم فيالصحيح عن أبي بصير و هو مشترك عندهم، وحديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعفالضرير.